الزركشي

336

البحر المحيط في أصول الفقه

الثاني سكتوا عن الخناثى هل يدخلون في خطاب المذكر والمؤنث والظاهر من تصرف الفقهاء دخولهم في خطاب النساء فيما فيه تغليظ وخطاب الرجال فيما فيه تخفيف وقد يجعلونه في مواضع خارجا عن القسمين . [ المسألة الثانية ] [ في دخول العبيد والإماء تحت الخطاب باللفظ العام ] نحو يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا ثلاثة أوجه لأصحابنا حكاها الماوردي في الحاوي : أحدها يدخلون فيه لتوجه التكليف إليهم . الثاني لا يدخلون إلا بدليل لأنهم أتباع الأحرار . والثالث إن تضمن الخطاب تعبدا توجه إليهم وإن تضمن ملكا أو عقدا أو ولاية لم يدخلوا فيه قيل وأجمعوا على أنه غير مخاطب بالعبادات المالية كالغزو والخراج لأنه لا ملك له وإن ملك وفيه نظر والذي عليه أتباع الأئمة الأربعة وهو الصحيح من مذهب الشافعي أنهم يدخلون اتباعا لموجب الصيغة ولا يخرجون إلا بدليل كما قال الأستاذ أبو منصور والقاضي أبو الطيب وإلكيا الطبري ونقله ابن برهان عن معظم الأصحاب ونقله القاضي عبد الوهاب عن معظم أصحابهم . وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني قد جعل الشافعي بعض الظواهر بالترجيح للأحرار إذ كان أكثر الخطاب في الشرع مخصوصا بهم فتوهم بعض أصحابنا أن للشافعي فيه قولين وليس لذلك وإنما جعل في الأحرار بالترجيح على حملة الشرع . وفصل أبو بكر الرازي من الحنفية بين أن يكون الخطاب لحق الله فيشملهم وبين أن يكون لحق الآدميين فلا ولهذا يمتنع شهادة العبيد ولأن استغراقهم بحقوق السادة قرينة تدل على امتيازهم عن حكم العموم وحكاه الأستاذ أبو منصور عن بعض أصحابنا وحكاه الباجي والمازري عن ابن خويز منداد منهم وفي دخول المبعض كلام سبق في بحث التكليف . * * *